السيد عميد الدين الأعرج

62

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : هذا قول ابن الجنيد فإنّه قال : والنساء لا يرثن من الولاء شيئا ( 1 ) . وقول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : وإن كان رجلا - يعني المعتق - ثبت ولاء مواليه لأولاده الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن له أولاد ذكور وكان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، لأنّهم الذين يضمنون جريرته ، وإن كانت امرأة ولها أموال ولها أولاد ذكور وإناث ولها عصبة فإذا ماتت كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها ( 2 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 3 ) . والمفيد رحمه اللَّه جعل ميراث المعتق بعد موت الذي أعتقه لأولاده الذكور ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، ومع فقد الذكور من الأولاد لعصبة المعتق ( 4 ) . وخالف جماعة من الأصحاب في ذلك ، منهم : محمد بن بابويه فإنّه قال : فإن ترك بنين وبنات مولاه المنعم والمنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم فالمال لبنين وبنات مولاه ، للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب ( 5 ) . ويقرب منه قول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد ، إلَّا الاخوة والأخوات من الأمّ أو من يتقرّب بها من الجدّ والجدّة والخال والخالة وأولادهم . وفي أصحابنا من قال : إنّه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وانّما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، وإن كان المعتق امرأة فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا . واستدلّ

--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص 631 س 39 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 27 . ( 3 ) المهذّب : كتاب العتق باب الولاء ج 2 ص 364 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي ج 4 ص 306 .